حكم من المحكمة الإدارية العليا عن تعويض الإدارة للموظف في حالة الخطأ
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية أي “جهة عمل الموظف”، تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها.
وقالت المحكمة في الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا: إنه إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل، وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت: إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل- وجاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف تم نقله.
Source: جريدة الدستور