“عقارات الساحل الشمالي: مهلة نهائية لتوفيق الأوضاع حتى 1 مارس”

“الإسكان”: أول مارس آخر موعد لتوفيق أوضاع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من الشركات والجمعيات والكيانات الأخرى المتواجدة بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي، والخاضعة لولاية “أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي”، وذلك في المسافة الممتدة من الكيلو 55 وحتى الكيلو 212 بطريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وتستمر المهلة من تاريخ الإعلان حتى 1 مارس 2025.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن تقديم الطلبات يتم بمقر الجهاز الواقع بالكيلو 51.50 بطريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن تتضمن الطلبات المستندات التالية: صورة رسمية من العقود (ملكية أو تخصيص)، شهادة تصرفات عقارية حديثة، وكشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

الساحل الشمالي الغربي

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وذلك استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي يقضي بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة على مساحة تقدر بحوالي 707،234.50 فدان.

كما تأتي المهلة استكمالًا للإعلانات السابقة ومحاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن القرار يستهدف الاستجابة لطلبات الأفراد والكيانات التي تمتلك سندات ملكية أو تخصيص داخل نطاق القرار الجمهوري ولم تتمكن من تقديم طلباتها في المهل السابقة.

وشدد على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدم قبل أو بعد الفترة المحددة، كما لن يتم قبول أي طلبات تخص أراضٍ سبق التفاوض بشأنها مع كيانات أخرى، وفقًا للإعلانات السابقة.

ولفت إلى أنه في حال عدم تقدم الشركات أو الجمعيات أو الكيانات الأخرى خلال المهلة المحددة، سيكون للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حذرت الهيئة من التعامل مع أي أفراد أو جهات أخرى على الأراضي المشمولة بالقرار الجمهوري، مؤكدة أن أي تعامل مخالف لذلك يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولن يتم الاعتداد به، مع احتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.

Source: جريدة الدستور