رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارًا صادرًا عن وزير الداخلية، يقضي بـ رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك في إطار ما ينص عليه قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي يتيح لمن فقد الجنسية المصرية بسبب تجنّسه بجنسية أجنبية، التقدّم بطلب رسمي لاستعادتها وفقًا لضوابط محددة.
ضوابط استرداد الجنسية المصرية وفق القانون
ووفقًا لنص المادة (18) من قانون الجنسية، فإنه يجوز لمن فقد الجنسية المصرية نتيجة حصوله على جنسية أجنبية مع عدم احتفاظه بالجنسية المصرية، التقدّم بطلب لاستردادها، شريطة مرور عام على الأقل من تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور قرار التنازل عنها.
ويشترط لتقديم الطلب أن يكون المصري السابق قد حصل على إذن مسبق بالتجنس بجنسية أجنبية، ولم يحتفظ بجنسيته المصرية، وأن يقدم المستندات الدالة على دخوله فعليًا في الجنسية الأجنبية.
تقديم الطلب عبر توكيل خاص
أوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتقدم تقديم الطلب من خلال توكيل خاص مثبت به طلب رد الجنسية المصرية، ويصبح الشخص في عداد حاملي الجنسية المصرية بمجرد صدور قرار رسمي من وزير الداخلية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزارة أن من يُرد إليه الجنسية المصرية يُعتبر مزدوج الجنسية، ويُعامل داخل الأراضي المصرية بصفته مصري الجنسية، ويستفيد من كافة الحقوق والمزايا القانونية المرتبطة بالمواطنة.
المستندات المطلوبة لرد الجنسية المصرية
حددت وزارة الداخلية قائمة بالمستندات الأساسية الواجب تقديمها ضمن الطلب الرسمي، وهي كالتالي:
شهادة ميلاد مقدم الطلبجواز السفر الأجنبي الساريمستندات تثبت الحصول على الجنسية الأجنبيةمراعاة أن يكون الحد الأقصى لإنهاء إجراءات الطلب هو ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم
وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات المقدمة تُراجع بدقة للتأكد من توافقها مع شروط القانون، قبل إصدار القرار الوزاري برد الجنسية.
Source: بوابة الفجر