وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
Source: بوابة الفجر
ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
Source: بوابة الفجر
عودة إحياء “الكتاتيب” تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء “الكتاتيب” في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.وأبدى “عبد العال” ملاحظتان على الدراسة؛ “بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء “الكتاتيب”، متساءلًا: “التعليم العام فين؟” وقال: “أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له”، وأكد: “أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك”.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: “النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار”.
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: “إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات
Source: بوابة الفجر
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديد
تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
تهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا
وأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانون
يستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعية
يأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.
Source: بوابة الفجر
جدول مواعيد عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة عيد الأضحى 2025
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة عمل منظمة لضمان استمرارية خدمات الخبز والدقيق المدعم خلال العطلة.
تم تحديد مواعيد عمل المخابز والمطاحن بشكل يضمن توافر الخبز للمواطنين دون انقطاع، مع مراعاة منح العاملين إجازاتهم الرسمية.
مواعيد عمل المطاحن:
تبدأ إجازة جميع مطاحن القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية من يوم الأربعاء 5 يونيو 2025، وحتى يوم السبت 8 يونيو 2025.
مواعيد عمل المخابز:
تم تحديد مواعيد عمل المخابز البلدية بالتنسيق مع المديريات التموينية وفقًا لحصر دقيق سيتم تنفيذه بناءً على بيانات شركة “سمارت”.
ستقوم كل مديرية بتحديد أيام إجازة المخابز من 5 إلى 8 يونيو مع مراعاة توزيع الإجازات بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم.
آلية صرف الدقيق والأقماح
سيتم صرف حصص الأقماح للمطاحن عن أيام الإجازة بناءً على متوسطات الطحن من 1 يونيو حتى 15 يونيو 2025.
كما سيتم صرف كميات الدقيق للمخابز عن الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2025 وفقًا لمتوسط المبيعات اليومية، ويتم دمجها مع الحصص اليومية من 1 إلى 4 يونيو لضمان استمرار العمل.
تأتي هذه الإجراءات لتوفير الخبز المدعم للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى وضمان استقرار المنظومة التموينية.
Source: بوابة الفجر