“اقتصاديات اليوم: مشروعات تنموية وعلاوات مالية جديدة”

بالتفاصيل.. مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية» ضمن القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان 2025

أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة عبر منصاتها الرسمية عن اختيار مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية»، ضمن القائمة القصيرة لدورة جائزة الآغا خان للعمارة لعام 2025، وذلك في إنجاز نوعي يُعيد مصر إلى المشهد العالمي للعمارة بعد غياب دام أكثر من عقدين.

ويُعد المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، وبدعم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومملكة هولندا، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، نموذجًا ملهمًا للتنمية المجتمعية القائمة على الحفاظ على التراث الثقافي.

وأوضح المهندس كريم إبراهيم، مدير المشروع، أن الجائزة لا تكرم التصميم المعماري فقط، بل تحتفي بدور العمارة كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز الروح المجتمعية، وهو ما سعى المشروع إلى تجسيده من خلال تبني أفضل معايير الحفاظ العمراني والمعماري، وتحسين تجربة السائح في إسنا، ووضع خطط فاعلة لإدارة الموقع التراثي والمركز التاريخي للمدينة.

وأضاف إبراهيم وفق بيان، اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى إعادة تقديم إسنا كوجهة ثقافية وسياحية متكاملة، بما تحمله من تراث ثري ينتمي إلى عصور مختلفة، واستعادتها إلى الخريطة السياحية بعد غياب طال لأكثر من عشرين عامًا، كما ركّز على تنشيط الاقتصاد المحلي عبر تحسين فرص العمل، وتعزيز استفادة المجتمع من عوائد السياحة.

تُعد جائزة الآغا خان للعمارة واحدة من أرفع الجوائز الدولية في مجال العمارة، وقد أُطلقت عام 1977 بمبادرة من الأمير كريم آغا خان، لتكريم المشاريع التي تحقق التوازن بين الجمال المعماري والاحتياجات الاجتماعية والثقافية والبيئية في المجتمعات الإسلامية.

وتُمنح الجائزة كل ثلاث سنوات للمشروعات التي تسهم في تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الهوية المحلية، وتعزيز الاستدامة.

وحصلت مصر على الجائزة في سبع مناسبات سابقة، من أبرزها عن متحف النوبة بأسوان (2001) ومكتبة الإسكندرية (2004)، إلا أن أيًا من المشاريع المصرية لم يُدرج في القائمة القصيرة منذ ذلك الحين، مما يجعل اختيار مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية» محطة بارزة في عودة العمارة المصرية إلى الساحة الدولية.

وأدرجت لجنة الجائزة مشروع إسنا إلى جانب نخبة من المشاريع الرائدة عالميًا، من بينها أعمال لفائزين بجائزة بريتزكر المرموقة مثل ديفيد شيبرفيلد وفرانسيس كيري، بالإضافة إلى مكاتب معمارية مرموقة مثل IBUKU، ومؤسسة التراث الباكستانية بقيادة ياسمين لاري، ومارينا تبسُّم، وهان تومرتكين.

Source: بوابة الفجر


بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:

المادة الأولى

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.

المادة الثانية

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

المادة الثالثة

اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.

المادة الرابعة

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:

1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Source: بوابة الفجر