قرارات قانونية بارزة – محو السجلات الجنائية ونزاع البريد والأزهر

الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد برءاته مخالف للقانون

أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام بشأن السجلات الجنائية المدون فيها القضايا الجنائية للمتهمين، فوضعت مبدأ أن الامتناع عن محو بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويجب على الجهة الإدارية التزامها بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة.

وأضافت الفتوى، أن قبول الطعن شكلًا مما يعني الطعن استوفى جميع الأوضاع الشكلية القانونية، مما يجعله مقبولًا.

ولكن ألقت الفتوى علي عاتق المتهم، والصادر بحقة براءة من التهم الموجهه إليه، يجب على الأفراد تقديم مستندات تدعم براءتهم لإلغاء التسجيل الجنائي، وفي حالة عدم تقديمها، ترفض الدعوى.

أما في الجهة الأخرى، ألقت المسؤولية علي الجهة الإدارية، فهي ملزمة بمحو البيانات المسجلة في حالة عدم وجود أدلة تدين الأفراد أو صدور حكم بالبراءة.

يأتي هدا المبدأ تدعيمًا للحق في الكرامة، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية، وانبثاقًا من مبدأ البراءة، يعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز تسجيل بياناتهم إلا بناءً على أحكام نهائية.

حمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.

Source: بوابة الفجر


مجلس الدولة ينهي نزاع بين البريد والأزهر الشريف علي إيجار حجرتين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، إلي براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من أداء مقابل الانتفاع بالمقر المخصص لها على بوابة الجامعة الرئيسية بمدينة مبارك بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة، مع إلزام الهيئة بأداء المبالغ المقدرة على استهلاك الكهرباء والمياه المستحقة على مقر مكتب البريد اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016.

ذكرت الجمعية في فتواها، أن الحجرتين المخصصتين مقر للهيئة القومية للبريد محل النزاع الكائنتين بالبوابة الرئيسية لفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؛ ضمن المباني الخاضعة لولاية جامعة الأزهر وتديرها بغرض تحقيق المنفعة العامة المنوط بالجامعة أداؤها.

الهيئة جهزت المكتب علي نفقتها وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد تنتفع بالحجرتين اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016 بعد أن جهزتهما على نفقتها لاستخدامهما مكتبَ بريدٍ يقدم خدماته لطلبة الجامعة والعاملين بها وللجمهور، وأنه ما زالت الحجرتان مرصودتين لأغراض المنفعة العامة المنوط بالهيئة تحقيقها.

واستكملت، أن الأصل العام هو أن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال دون مقابل إلا إذا ارتضت الجهة المنتفعة أداء مقابل لذلك.

Source: بوابة الفجر